السيد محمد تقي المدرسي
109
أحكام مقدمات الصلاة
وهنا فروع : 1 - لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً . 2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك ، كما لا بأس بالأسنان الذهبية . 3 - لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر ، ولكن إذا اطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه . 4 - لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين ان يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى . 5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً . 6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها .